السيد محمد بيرم الخامس التونسي
100
صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار
الدولة ، بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة ولكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى الإمبراطور . الفصل الثالث : في نوع حكومة الإمبراطور العاشر : الحكومة للإمبراطور بمساعدة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة . الحادي عشر : وضع الأحكام والقوانين يجري بالاتفاق مع الإمبراطور ومجلس الأعيان ومجلس النواب . الثاني عشر : البداءة في القوانين منسوبة للإمبراطور وللمجلسين المذكورين ، ولكن كل تقرير يرسم فيه بوضع الضرائب ينبغي الإقتراع عليه في مجلس النواب . الفصل الرابع : في أحوال الإمبراطور الثالث عشر : الإمبراطور مسؤول لأمة الفرنسيس وله الحق في كل وقت لأن يبلغها استدعاءه . الرابع عشر : الإمبراطور هو رئيس الدولة وهو يحكم على العساكر البرية والبحرية وله أن يأذن بالحرب ويجري معاهدات السلم والتجارة والاتفاق والمخالفة ، ويعين جميع الوظائف ويثبت التراتيب والأحكام اللازمة لتنفيذ الشرع . الخامس عشر : إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه . السادس عشر : له الحق في منح العفو والإعفاء . السابع عشر : وفي أن يقر الأحكام ويشهرها . الثامن عشر : ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام وتعريفات الكمرك وجعل البوسطة على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجبا إلا بعد أن يقرر أي المجالس عليه . التاسع عشر : الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده وهم يتذاكرون في مجلس يكون الإمبراطور رئيسه وهم مسؤولون . العشرون : يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن يحضروا في أحدهما أيان شاؤوا وأن ينصت إليهم حين يتكلمون . الحادي والعشرون : يجب على الوزراء وأهل مجلس الأعيان ومجلس النواب وضباط العساكر البرية والبحرية والقضاة وذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين ، وهي : « أني أحلف بأن أكون خاضعا لقوانين المملكة وأمينا للإمبراطور » . الثاني والعشرون : الحكم الذي صدر في 12 كانون الأول دجنبر سنة 1269 ه 1852 م وفي 23 من نيسان ابريل سنة 1273 ه 1856 م مما يتعلق بالمرتب لمصروف